( و ) يستحب ( الغسل عند دخولها ) للدخول ودخول مسجدها
وللزيارة ، وقد مضى جميع ذلك في الطهارة .
( و ) يستحب ( زيارة فاطمة عليها السلام في ) ثلاثة مواضع ، لاختلاف الأخبار
في موضع قبرها الشريف ( الروضة ) وأبطلها الشهيد الثاني في حاشية الكتاب ،
وجعلها في المسالك أبعد الاحتمالات ، وهي بين القبر والمنبر ( 1 ) ، للخبر بأنها
روضة من رياض الجنة ( 2 ) ، وقد ورد في معنى ذلك أن قبرها عليها السلام هناك .
( وبيتها ) واستصحه الصدوق ( 3 ) ، وهو الآن داخل في المسجد . ( والبقيع )
وإن استبعده الشيخ في التهذيب ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) ، وكذا المصنف في
التحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) وابنا إدريس ( 9 ) وسعيد ( 10 ) .
( و ) زيارة ( الأئمة ) الأربعة ( عليهم السلام به ) أي البقيع ( والصلاة
في ) مسجد النبي صلى الله عليه وآله خصوصا ( الروضة ) وإن لم نظفر بنص على الصلاة فيها
بخصوصها ، فيكفي كونها روضة من رياض الجنة . وفي خبري جميل بن دراج ( 11 )
ويونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام : إن الصلاة في بيت فاطمة عليها السلام أفضل ( 12 ) .
( وصوم أيام الحاجة ) بها ، وهي الأربعاء والخميس والجمعة ، والاعتكاف
فيها بالمسجد .
( والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ) بشير بن عبد المنذر
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 128 س 20 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 288 ب 18 من أبواب المزار ح 4 و 5 .
( 3 ) من لا يحضر القفية : ج 2 ص 572 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 9 ذيل الحديث 17 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 561 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 386 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 131 س 11 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 889 س 26 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 652 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 232 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 547 ب 59 من أبواب أحكام المساجد ح 1 .
( 12 ) المصدر السابق ح 2 .