واحتج في المختلف ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 )
والدروس ( 6 ) بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم ، يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله : من أتى مكة
حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني ( 7 ) .
وفي حرمة الجفاء نظر ، ولو تم وجب إجبار كل واحد واحد ، والخبر ليس
نصا في الوجوب ، ونحوه النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والجامع ( 10 ) ، والأصل العدم ،
ولذا حمله ابن إدريس على تأكد الاستحباب ( 11 ) .
( ويستحب تقديمها على ) إتيان ( مكة ) إذا حج على طريق العراق
كما في النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والمنتهى ( 15 ) والتحرير ( 16 ) وغيرها ،
لصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو
بمكة ؟ قال بالمدينة ( 17 ) .
و ( خوفا من ترك العود ) وهو يعم كل طريق ، ولذا أطلق المصنف ، لكن
أخبار العكس كثيرة ( 18 ) .
قال الصدوق : وهذه الأخبار إنما وردت فيمن يملك الاختيار ويقدر على أن
يبدأ بأيهما شاء من مكة أو المدينة ، فأما من يؤخذ به على أحد الطريقين فاحتاج
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 368 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 277 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 98 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 880 س 17 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 402 .
( 6 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 261 ب 3 من أبواب المزار ح 3 وفيه : ( جفوته يوم القيامة ) .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 559 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 385 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 231 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 647 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 558 .
( 3 1 ) المبسوط : ج 1 ص 385 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 402 س 30 .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 880 س 10 .
( 16 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 130 س 7 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 251 ب 1 من أبواب المزار ح 1 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 251 ب 1 من أبواب المزار .