تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
واحتج في المختلف ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم ، يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله : من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني ( 7 ) . وفي حرمة الجفاء نظر ، ولو تم وجب إجبار كل واحد واحد ، والخبر ليس نصا في الوجوب ، ونحوه النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والجامع ( 10 ) ، والأصل العدم ، ولذا حمله ابن إدريس على تأكد الاستحباب ( 11 ) . ( ويستحب تقديمها على ) إتيان ( مكة ) إذا حج على طريق العراق كما في النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والمنتهى ( 15 ) والتحرير ( 16 ) وغيرها ، لصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة ؟ قال بالمدينة ( 17 ) . و ( خوفا من ترك العود ) وهو يعم كل طريق ، ولذا أطلق المصنف ، لكن أخبار العكس كثيرة ( 18 ) . قال الصدوق : وهذه الأخبار إنما وردت فيمن يملك الاختيار ويقدر على أن يبدأ بأيهما شاء من مكة أو المدينة ، فأما من يؤخذ به على أحد الطريقين فاحتاج
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 368 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 277 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 98 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 880 س 17 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 402 . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 261 ب 3 من أبواب المزار ح 3 وفيه : ( جفوته يوم القيامة ) . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 559 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 385 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 231 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 647 . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 558 . ( 3 1 ) المبسوط : ج 1 ص 385 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 402 س 30 . ( 15 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 880 س 10 . ( 16 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 130 س 7 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 251 ب 1 من أبواب المزار ح 1 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 251 ب 1 من أبواب المزار .