تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى ، فقال : يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد ( 1 ) . وظاهره جواز التأخير اختيارا ، ولكنه مع الضعف سندا ، والاحتمال يخالف الأصل والاحتياط . ( فإن اشتبه ) الضائع بين الجمار أو جمرتين ( أعاد ) الرمي ( على الثلاث ) أو الاثنين من باب المقدمة ، كما في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى بها فزادت واحدة ، فلم يدر أيهن نقص ، قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ( 2 ) . وعليه الاجماع ، كما في الجواهر ( 3 ) . وكذا إن فاتته جمرة أو أربع منها واشتبهت رمى الجميع مرتبا ، لاحتمال كونها الأولى . ( ويجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال ) يوم الثاني عشر ( لا قبله ) للأخبار ، ولا أعرف فيه خلافا إلا من التذكرة فقرب فيها أن التأخير مستحب ( 4 ) . ووجهه أن الواجب إنما هو الرمي والبيتوتة ، والإقامة في اليوم مستحبة كما مر ، فإذا رمى جاز النفر متى شاء ، ويمكن حمل كثير من العبارات عليه ، ويؤيده قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال ( 5 ) وإن حمل على الضرورة والحاجة . ( ويجوز في ) النفر ( الثاني قبله ) للأصل والأخبار ، وفي المنتهى بلا خلاف ( 6 ) ، وفي التذكرة إجماعا ( 7 ) . ومن البين أن من وقت الرمي بالزوال لا ينبغي
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 217 ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 1 . ( 3 ) جواهر الفقه : ص 44 المسألة 153 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 394 س 21 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 223 ب 9 من أبواب العود إلى منى ح 11 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 776 س 23 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 394 س 22 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 261 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي