بالبيت تطوعا ، فقال : المقام بمنى أفضل وأحب إلي ( 1 ) .
ولا يجب للأصل ، ونحو قوله عليه السلام في صحيحي جميل ( 2 ) ورفاعة : لا بأس أن
يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى ، ولا يبيت بها ( 3 ) .
( و ) يستحب ( رمي الأولى عن يساره ) كذا في النسخ ، والمعروف في
غيره ، وفي الأخبار ( 4 ) يمينه ويسارها ، ويمكن تأويل الأولى بالمذكر . وفي
الفقيه ( 5 ) والهداية ( 6 ) قبل وجهها ، فيها وفي الثانية ، وكذا في الثالثة ، ولكن يوم
النحر ، ولم ينص هنا فيها على شئ .
( من بطن المسيل ) لا من أعلاها ، ( والدعاء ) المتقدم يوم النحر ،
( والتكبير مع كل حصاة ، والوقوف عندها ، ثم القيام عن يسار الطريق ،
واستقبال القبلة والدعاء ، والتقدم قليلا والدعاء ، ثم رمي الثانية كالأولى
والوقوف عندها والدعاء ، ثم الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف
عندها ) كل ذلك خلا الاستدبار ، لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار : وابدأ
بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثم
قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله ،
ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم أيضا ، ثم افعل ذلك عند الثانية
واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة ،
وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها ( 7 ) . والنصوص بعدم الوقوف عند
الثالثة كثيرة ، وأما الاستدبار فقد مضى الكلام فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 211 ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 211 ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 211 ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 2 مع اختلاف .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 78 ب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 554 .
( 6 ) الهداية : ص 65 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 76 ب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .