تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها ) واكتفى به ( مطلقا ) كان رماها أربعا أو أقل حصلت الموالاة بين المنسي وما قبلها أو لا للأصل . ( أما الأوليان فكذلك إن رمى ) إليهما أو إلى أحدهما ( أربعا ) فزائدا ( ناسيا ) لما زاد اكتفى بالاكمال ، ولم يكن عليه الإعادة على ما بعدهما كما في رسالة علي بن بأبويه ( 1 ) وفاقا للمشهور للأصل ، والأخبار . ولعل ابن بأبويه اعتبر الموالاة ، ولم نظفر بدليله ، فلعله يرى الاستئناف على الثالثة إن نقص منها وحدها واختلت الموالاة ، وحكى عنه ذلك في الدروس ( 2 ) . ( وإلا ) يرمهما أربعا ، بل رمى إحداهما أقل ( أعاد على ما بعدها بعد الاكمال ) عليها كما في السرائر ( 3 ) للأصل ، لا بعد الاستئناف عليها كما في الأخبار ( 4 ) ، وعليه الأكثر ، لاحتمال ما فيها من الإعادة عليها الاكمال ، لأن كل رمية لاحقة إعادة للرمي ، وهو عندي ضعيف جدا ، وما هنا خيرة التحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) أيضا ، والمختلف ( 8 ) يوافق المشهور . ( ولو ضاعت ) من حصى جمرة حصاة ( واحدة أعاد ) الرمي ( على جمرتها بحصاة ) كما في خبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك . وفي خبر آخر : ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى ( 9 ) . ( ولو من الغد ) كما في خبر عبد الأعلى سأله عليه السلام عن رجل رمى الجمرة
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 313 . ( 2 ) حكاه الشهيد في الدروس الشرعية : ج 1 ص 430 درس 110 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 610 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 216 ب 6 من أبواب العود إلى منى . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 10 ص 110 س 15 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 393 س 12 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 772 س 36 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 314 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 218 ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 2 .