أن يجوزه كما نص عليه الشهيد ( 1 ) ، لكن في الغنية ( 2 ) والإصباح جوازه ( 3 ) ، وفي
الغنية الاجماع عليه ( 4 ) .
وفي التهذيب ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والغنية ( 10 )
والإصباح : أنه يجوز يوم النفر الثاني المقام إلى الزوال وبعده إلا للإمام خاصة ،
فعليه أن يصلي الظهر بمكة ( 11 ) ، وفي التذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والمنتهى ( 14 )
استحبابه ، لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار : يصلي الإمام الظهر يوم النفر
بمكة ( 15 ) ، وخبر أيوب بن نوح قال : كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا ، فقال
بعضهم : إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب :
أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر
قبل الزوال ( 16 ) .
( ويستحب للإمام الخطبة ) يوم النفر الأول ( وإعلام الناس ذلك )
وقد مضى .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 461 درس 116 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 13 .
( 3 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 464 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 14 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 273 ذيل الحديث 933 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 541 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 380 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 612 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 612 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 13 .
( 11 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 464 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 394 س 29 .
( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 111 س 2 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 777 س 8 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 227 ب 12 من أبواب العود إلى منى ح 1 ، واسناده عن الحلبي ،
وفي ج 10 عن ابن عمار ص 5 ب 4 ح 3 من أبواب احرام الحج ، وفيه قال عليه السلام : على
الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 227 ب 12 من أبواب العود إلى منى ح 2 .