تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( المطلب الثالث : ) ( في الرجوع إلى مكة ) إذا نفر ( فإذا فرغ من الرمي والمبيت بمنى ، فإن كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا ) إن تمكن ( لفعله ، وإلا استحب له العود لطواف الوداع ) فإنه مستحب بالنص والاجماع ، إلا أن يريد المقام بمكة . ( وليس واجبا ) عندنا للأصل والأخبار ( 1 ) ، وأوجبه أحمد ( 2 ) والشافعي ( 3 ) في قول حتى أوجب بتركه دما . ( ويستحب أمام ذلك ) في يومه أو قبله وإن قال المفيد : إذا ابيضت الشمس يعني يوم الرابع ( صلاة ست ركعات بمسجد الخيف ) بمنى كما في المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) وغيرها ، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة ( 7 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر الثمالي : من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبح لله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ، ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة ، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل ( 8 ) . وأصل الصومعة ( عند المنارة في وسطه ، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 231 ب 18 من أبواب العود إلى منى . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 487 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 487 . ( 4 ) المقنعة : ص 422 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 541 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 381 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 535 ب 51 من أبواب أحكام المساجد ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 535 ب 51 من أبواب أحكام المساجد ح 1 .