تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
والتهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) والدروس ( 3 ) ، ويؤيده الأصل ، وبمعناه اللزوم الذي في الكافي ( 4 ) . لكن في الخلاف : إن من فاته دون أربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شئ عليه ، وإن أتى به إلى القابل كان أحوط ( 5 ) . ونحوه التحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) . ونص النافع ( 9 ) والتبصرة ( 10 ) الاستحباب ، لضعف الخبر ، وصحيح ابن عمار : سأل الصادق عليه السلام رجل نسي رمي الجمار ، قال : يرجع فيرميها . قال : فإنه نسيها حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة ، قال : فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد ( 11 ) . وأما أصل البراءة ففيه أنه اشتغلت ذمته به فلا تبرأ إلا بفعله ، وإن قيل : القضاء إنما يجب بأمر جديد . قلنا : ثبت الأمر به ، إلا أن يقال : إنما ثبت في عامه ، وحمل الشيخ الخبر على أنه لا إعادة عليه في عامه ( 12 ) . قلت : ويحتمل أن يكون إنما أراد السائل أنه نسي التفريق ويؤيده لفظ ( يعيد ) مع أن في طريقه النخعي ، فإنما يكون صحيحا إن كان أيوب بن نوح ولا يقطع به .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 264 ذيل الحديث 899 . ( 2 ) الإستبصار : ج 2 ص 297 ذيل الحديث 1059 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 434 - 435 درس 110 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 199 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 357 المسألة 188 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 110 س 11 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 393 س 35 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 774 س 11 . ( 9 ) المختصر النافع : ص 97 . ( 10 ) تبصرة المتعلمين : ص 76 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 213 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 3 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 264 ذيل الحديث 899 .