و ( لا ) يجوز الرمي ليلا ( لغيره ) أي المعذور ، للأخبار والاجماع على
الظاهر .
( وشرائط ) صحة ( الرمي هنا كما تقدم يوم النحر ) إلا أن في
الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والإصباح ( 3 ) : إن وقته للمختار يوم النحر من طلوع الفجر ،
وفي أيام التشريق من الزوال . لكن في الخلاف ما سمعته من ورود الرخصة فيما
قبل الزوال ( 4 ) .
( ولو نسي رمي يوم ) بل تركه ( قضاه من الغد ) وجوبا بالنصوص
والاجماع ، وللشافعي قول بالسقوط ( 5 ) ، وآخر بأنه في الغد أيضا أداء ( 6 ) ، وكذا إن
فاته رمي يومين قضاهما في الثالث ، وإن فاته يوم النحر قضاه بعده ( 7 ) . ولا شئ
عليه غير القضاء عندنا في شئ ومن الصور للأصل .
ويجب أن ( يبدأ بالفائت ) لتقدم سببه ، والأخبار والاحتياط والاجماع
كما في الخلاف قال : إذا رمى ما فاته بينه وبين يومه قبل أن يرمي لامسه لا يجزئ
ليومه ولا لامسه ( 8 ) .
( ويستحب أن يوقعه بكرة ثم ) يفعل ( الحاضر ، ويستحب ) كونه
( عند الزوال ) نطق بالجميع صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ( 9 ) ، والمراد بلفظ
( بكرة ) هنا أول طلوع الشمس كما في السرائر ( 10 ) ، لا طلوع الفجر ، لما عرفت من
أن وقت الرمي من طلوع الشمس .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 344 المسألة 167 وص 351 المسألة 176 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 19 و 20 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 465 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 351 المسألة 176 .
( 5 ) المجموع : ج 8 ص 240 .
( 6 ) المجموع : ج 8 ص 240 .
( 7 ) المجموع : ج 8 ص 241 .
( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 356 المسألة 186 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 81 ب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 609 .