تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
و ( لا ) يجوز الرمي ليلا ( لغيره ) أي المعذور ، للأخبار والاجماع على الظاهر . ( وشرائط ) صحة ( الرمي هنا كما تقدم يوم النحر ) إلا أن في الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والإصباح ( 3 ) : إن وقته للمختار يوم النحر من طلوع الفجر ، وفي أيام التشريق من الزوال . لكن في الخلاف ما سمعته من ورود الرخصة فيما قبل الزوال ( 4 ) . ( ولو نسي رمي يوم ) بل تركه ( قضاه من الغد ) وجوبا بالنصوص والاجماع ، وللشافعي قول بالسقوط ( 5 ) ، وآخر بأنه في الغد أيضا أداء ( 6 ) ، وكذا إن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث ، وإن فاته يوم النحر قضاه بعده ( 7 ) . ولا شئ عليه غير القضاء عندنا في شئ ومن الصور للأصل . ويجب أن ( يبدأ بالفائت ) لتقدم سببه ، والأخبار والاحتياط والاجماع كما في الخلاف قال : إذا رمى ما فاته بينه وبين يومه قبل أن يرمي لامسه لا يجزئ ليومه ولا لامسه ( 8 ) . ( ويستحب أن يوقعه بكرة ثم ) يفعل ( الحاضر ، ويستحب ) كونه ( عند الزوال ) نطق بالجميع صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ( 9 ) ، والمراد بلفظ ( بكرة ) هنا أول طلوع الشمس كما في السرائر ( 10 ) ، لا طلوع الفجر ، لما عرفت من أن وقت الرمي من طلوع الشمس .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 344 المسألة 167 وص 351 المسألة 176 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 19 و 20 . ( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 465 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 351 المسألة 176 . ( 5 ) المجموع : ج 8 ص 240 . ( 6 ) المجموع : ج 8 ص 240 . ( 7 ) المجموع : ج 8 ص 241 . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 356 المسألة 186 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 81 ب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 609 .