تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ولا يختل بذلك اخلاله عندنا ، وإن تعمد الترك للأصل . ولكن في التهذيب : وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا يحل له النساء ، وعليه الحج من قابل ( 1 ) . بل روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن مبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من ترك رمي الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل ( 2 ) . ونحوه عن أبي علي ( 3 ) . وهذا الكلام قد يشعر باحتماله صحة مضمونه . وحمل في الإستبصار ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والدروس ( 6 ) على الاستحباب ، إذ لا قائل بوجوب إعادة الحج عليه . قلت : مع ضعفه واحتماله تعمد الترك لزعمه عندما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به ، فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه واحلاله ، وأن يكون إيجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه ، فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد من أن عليه الرمي في قابل إن أراده بنفسه ، وإذا جاء بنفسه فلا بد من أن يحرم بحج أو عمرة . ( و ) لا خلاف في أنه إذا لم يقضه في عامه كان عليه أن ( يعيد ) الرمي كلا أو بعضا أي يقضيه أو الاحرام لقضائه ( في القابل ) إن عاد بنفسه ( أو يستنيب ) له ( إن لم يحج ) فيه بنفسه كما في الخبر ( 7 ) ، ولا خلاف فيه . وفي الغنية الاجماع عليه ( 8 ) . وقضاء البعض إعادة له ، وكذا قضاء الكل بمعنى فعله مكررا ، ووجوب القضاء بنفسه أو يأتيه في القابل نص الخلاف ( 9 )
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 264 ذيل الحديث 900 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 264 ح 901 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 258 . ( 4 ) الإستبصار : ج 2 ص 297 ذيل الحديث 1061 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 259 . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 435 درس 110 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 212 ب 3 من أبواب العود إلى منى . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 22 . ( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 352 المسألة 180 .