تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( ولو نسي ) بل ترك ( الرمي ) يوما أو أياما ( حتى وصل ) إلى ( مكة رجع فرمى ) ما بقي زمانه كما في صحيح ابن عمار ( 1 ) وحسنه ( 2 ) عن الصادق عليه السلام وإن لم يمكنه استناب . ( فإن فات زمانه ) وهو أيام التشريق ( فلا ) قضاء عليه في عامه وفاقا للخلاف ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) والكافي ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والشرائع ( 9 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، وأنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق ( 10 ) . وفي طريقه مجهول ، ولكن في الغنية الاجماع ( 11 ) . وليس في النهاية والمبسوط والتلخيص والنافع والجامع والوسيلة والمهذب فوت الزمان ، وإنما في الأخيرين الرجوع إلى أهله ( 2 1 ) ، وفي الباقية الخروج من مكة ( 13 ) . ولا ( شئ ) عليه من كفارة عندنا للأصل ، وأوجب الشافعية عليه هديا ( 14 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 212 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق ح 2 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 352 المسألة 180 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 264 ذيل الحديث 899 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 199 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 22 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 609 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 465 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 276 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 213 ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4 . ( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 22 . ( 12 ) الوسيلة : ص 189 ، المهذب : ج 1 ص 256 . ( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 537 ، المبسوط : ج 1 ص 379 ، تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 340 ، المختصر النافع : ص 97 ، الجامع للشرائع : ص 218 . ( 14 ) فتح العزيز : ج 7 ص 407 .