الأفضل ( 1 ) . وفي الكافي : قبل الزوال ( 2 ) ، وفي المقنعة ( 3 ) والمراسم : ما قرب من
الزوال ( 4 ) ، وفي الهداية ( 5 ) والفقيه ( 6 ) والمقنع : كلما قرب من الزوال كان أفضل ( 7 ) ،
وفي المختلف عن المبسوط : إن الأفضل بعد الزوال ( 8 ) . والذي عندنا من نسخه
كما ذكرناه .
( ويمتدان ) أي الاجزاء والفضيلة ( إلى الغروب ) أما امتداد الاجزاء
فكذلك وفاقا للمشهور للأخبار ، وخلافا للصدوقين ( 9 ) فوقتاه إلى الزوال ، إلا أن
في الرسالة : وقد روي من أول النهار إلى آخره ( 10 ) ، وفي الفقيه : وقد رويت رخصة
من أول النهار إلى آخره ( 11 ) . وأما امتداد الفضيلة فلم أره في غير الكتاب ، ولا
أعرف وجهه .
( فإذا غربت ) الشمس ( قبل رميه أخره ) عن الليل ( وقضاه من
الغد ) كما سيأتي ، للأخبار الموقتة للرمي باليوم وللقضاء بالغد ، والمخصصة
لايقاعه ليلا بالمعذور ، ولا يعرف فيه خلافا .
( ويجوز للمعذور كالراعي والخائف والعبد والمريض الرمي ليلا )
أداء وقضاء للحرج والأخبار ( 12 ) وقد نصت على خصوص من ذكروا ، وفي بعضها
زيادة الحاطبة والمدين ( 13 ) ، ولا نعرف فيه خلافا ، ولا فرق في الليل بين المتقدم
والمتأخر ، لعموم النصوص والفتاوى .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 772 س 6 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 199 .
( 3 ) المقنعة : ص 422 .
( 4 ) المراسم : ص 115 .
( 5 ) الهداية : ص 64 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 553 .
( 7 ) المقنع : ص 92 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 310 .
( 9 ) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 310 ، المقنع : ص 92 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 310 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 554 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 80 ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 81 ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7 .