تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الأفضل ( 1 ) . وفي الكافي : قبل الزوال ( 2 ) ، وفي المقنعة ( 3 ) والمراسم : ما قرب من الزوال ( 4 ) ، وفي الهداية ( 5 ) والفقيه ( 6 ) والمقنع : كلما قرب من الزوال كان أفضل ( 7 ) ، وفي المختلف عن المبسوط : إن الأفضل بعد الزوال ( 8 ) . والذي عندنا من نسخه كما ذكرناه . ( ويمتدان ) أي الاجزاء والفضيلة ( إلى الغروب ) أما امتداد الاجزاء فكذلك وفاقا للمشهور للأخبار ، وخلافا للصدوقين ( 9 ) فوقتاه إلى الزوال ، إلا أن في الرسالة : وقد روي من أول النهار إلى آخره ( 10 ) ، وفي الفقيه : وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره ( 11 ) . وأما امتداد الفضيلة فلم أره في غير الكتاب ، ولا أعرف وجهه . ( فإذا غربت ) الشمس ( قبل رميه أخره ) عن الليل ( وقضاه من الغد ) كما سيأتي ، للأخبار الموقتة للرمي باليوم وللقضاء بالغد ، والمخصصة لايقاعه ليلا بالمعذور ، ولا يعرف فيه خلافا . ( ويجوز للمعذور كالراعي والخائف والعبد والمريض الرمي ليلا ) أداء وقضاء للحرج والأخبار ( 12 ) وقد نصت على خصوص من ذكروا ، وفي بعضها زيادة الحاطبة والمدين ( 13 ) ، ولا نعرف فيه خلافا ، ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر ، لعموم النصوص والفتاوى .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 772 س 6 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 199 . ( 3 ) المقنعة : ص 422 . ( 4 ) المراسم : ص 115 . ( 5 ) الهداية : ص 64 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 553 . ( 7 ) المقنع : ص 92 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 310 . ( 9 ) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 310 ، المقنع : ص 92 . ( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 310 . ( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 554 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 80 ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 81 ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7 .