تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
والشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتخليص ( 3 ) واللمعة ( 4 ) يعم الجاهل والعامد ، وخص هنا وفي التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) بالناسي ، واستدل فيهما بأن الأكثر إنما يقوم مقام الكل مع النسيان ( 7 ) ، وهو ممنوع . وقد يستدل بأنه منهي عن رمي اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد ، ويندفع بأن المعلوم إنما هو المنهي عنه قبل أربع . وألحق في الدروس الجاهل بالناسي ( 8 ) . ( ولا يحصل ) الترتيب ( بدونها ) أي الأربع بالنص ، والاجماع ، والأخبار . ( ولو ذكر ) النقص ( في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أو لا وجوبا ثم أكمل اللاحقة مطلقا ) بعد أربع وقبلها ، لكن إن كان أكمل على السابقة أربعا ، اكتفى بإكمالهما ، وإلا السابقة على ما سيأتي واستأنف على اللاحقة ، واستأنفهما على قول سيأتي إن شاء الله تعالى ، فمراده بإكمال اللاحقة الاتيان به كاملا أعم من الاستئناف والاتيان بالباقي . ( ووقت الاجزاء ) للمختار ( من طلوع الشمس ) وفاقا للأكثر للأخبار ( 9 ) ، وفي الوسيلة : إن وقت الرمي طول النهار ( 10 ) ، وفي الإشارة : إنه من أول النهار ( 11 ) ، وما في رسالة علي بن بابويه : إنه مطلق ، لك أن ترمي الجمار من أول النهار ( 12 ) . إلا أن يريدوا به طلوع الشمس كما في بعض كتب اللغة ( 13 ) . وفي
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 275 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 110 س 15 . ( 3 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 340 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : ص 40 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 393 س 13 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 772 س 33 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 393 س 14 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 772 س 36 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 430 درس 110 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 78 ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة . ( 10 ) الوسيلة : ص 188 . ( 11 ) إشارة السبق : ص 138 . ( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 310 . ( 13 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 150 مادة ( نهر ) .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 250 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي