وقوله صلى الله عليه وآله : خذوا عني مناسككم ( 1 ) ، ولعله لا خلاف فيه .
ويجب أن ترمى ( كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات ) للتأسي ،
والأخبار ( 2 ) ، والاجماع كما هو الظاهر ، وما سيأتي من وجوب الإعادة إن ضاعت
واحدة ، وللعامة قول بجواز النقص حصاة أو حصاتين ( 3 ) .
ويجب أن يرميها ( على الترتيب ) بأن ( يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم
جمرة العقبة ) للتأسي ، والأخبار ( 4 ) ، والاجماع كما في الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 )
وظاهر التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) .
( فإن نكس ) عمدا أو جهلا أو سهوا ( أعاد على الوسطى ثم جمرة
العقبة ) للأصل ، والاجماع ، والأخبار ( 9 ) .
( و ) لكن ( لو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ) على السابقة ( ناسيا
حصل ) الرمي ( الترتيب ) المجزئ كما قطع الأكثر ، للأخبار ( 10 ) .
وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 11 ) ، فيجزئه إكمال السابقة ، خلافا للشافعي ( 12 ) .
والأخبار ( 13 ) والمبسوط ( 14 ) والخلاف ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والجامع ( 17 ) والنافع ( 18 )
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 4 ص 34 ح 118 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 216 ب 6 من أبواب العود إلى منى .
( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 478 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 215 ب 5 من أبواب العود إلى منى .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 352 المسألة 177 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 23 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 377 س 42 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 772 س 15 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 215 ب 5 من أبواب العود إلى منى .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 216 ب 6 من أبواب العود إلى منى .
( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 352 المسألة 177 .
( 12 ) الأم : ج 2 ص 213 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 216 ب 6 من أبواب العود إلى منى .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 379 .
( 15 ) الخلاف : ج 2 ص 351 المسألة 177 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 610 .
( 17 ) الجامع للشرائع : ص 218 .
( 18 ) المختصر النافع : ص 97 .