والمنتهى ( 1 ) ، وفي التذكرة : إنه الأقرب ( 2 ) .
وإذا وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر ( فإن أخل به فشاة )
كالليلتين المتقدمتين لما تقدم .
( ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر
والثاني عشر ) لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن أذينة : الحج الأكبر الوقوف
بعرفة ورمي الجمار ( 3 ) . وفي خبر عبد الله بن جبلة : من ترك رمي الجمار متعمدا لم
تحل له النساء ، وعليه الحج من قابل ( 4 ) .
وفي التذكرة ( 5 ) والمنتهى : أنه لا نعلم فيه خلافا ( 6 ) ، وفي الخلاف : الاجماع
على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث وتفريق الحصيات ووجوب
القضاء ( 7 ) .
وفي السرائر : لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ، ولا أظن أحدا من
المسلمين يخالف فيه ( 8 ) ، وأن الأخبار به متواترة ( 9 ) . وعد في التبيان من
المسنونات ( 10 ) ، ولعل المراد ما ثبت وجوبه بالسنة . وفي الجمل والعقود في الكلام
في رمي جمرة العقبة يوم النحر إن الرمي مسنون ( 11 ) فيحتمله ، والاختصاص برمي
جمرة العقبة ، وحمل على الأول في السرائر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) .
( فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا ) للتأسي ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 776 س 37 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 394 س 27 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 213 ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 214 ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 392 س 35 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 771 س 23 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 351 المسألة 177 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 606 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 213 ب 4 من أبواب العود إلى منى .
( 10 ) التبيان : ج 2 ص 154 .
( 11 ) الجمل والعقود : ص 145 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 606 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 771 س 15 .