تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
والمنتهى ( 1 ) ، وفي التذكرة : إنه الأقرب ( 2 ) . وإذا وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر ( فإن أخل به فشاة ) كالليلتين المتقدمتين لما تقدم . ( ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر ) لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن أذينة : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ( 3 ) . وفي خبر عبد الله بن جبلة : من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء ، وعليه الحج من قابل ( 4 ) . وفي التذكرة ( 5 ) والمنتهى : أنه لا نعلم فيه خلافا ( 6 ) ، وفي الخلاف : الاجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث وتفريق الحصيات ووجوب القضاء ( 7 ) . وفي السرائر : لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ، ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه ( 8 ) ، وأن الأخبار به متواترة ( 9 ) . وعد في التبيان من المسنونات ( 10 ) ، ولعل المراد ما ثبت وجوبه بالسنة . وفي الجمل والعقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر إن الرمي مسنون ( 11 ) فيحتمله ، والاختصاص برمي جمرة العقبة ، وحمل على الأول في السرائر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) . ( فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا ) للتأسي ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 776 س 37 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 394 س 27 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 213 ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 214 ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 392 س 35 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 771 س 23 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 351 المسألة 177 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 606 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 213 ب 4 من أبواب العود إلى منى . ( 10 ) التبيان : ج 2 ص 154 . ( 11 ) الجمل والعقود : ص 145 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 606 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 771 س 15 .