تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ويجوز لذوي الأعذار المبيت حتى يضطرون إليه ، إذ لا حرج في الدين ، وفي وجوب الدم نظر . من التردد في كونه كفارة أو جبرانا ، والغنية تعطي العدم ( 1 ) . ومنهم الرعاة وأهل السقاية ، فروى العامة ترخصهم ( 2 ) ، ونفى عنه الخلاف في الخلاف ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، وخصص مالك ( 5 ) وأبو حنيفة الرخصة للسقاية بأولاد العباس ( 6 ) . وفي التذكرة ( 7 ) والمنتهى : إنه قيل : للرعاة ترك المبيت ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى ، فإن غربت الشمس وجب عليهم ، بخلاف السقاة ، لاختصاص شغل الرعاة بالنهار ، بخلاف السقاة ( 8 ) . وأفتى بهذا الفرق في التحرير ( 9 ) والدروس ( 10 ) ، وهو حسن . وفي الخلاف : وأما من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه ، فعندنا يجوز له ذلك ، لقوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وإلزام المبيت ، والحال ما وصفناه حرج ( 11 ) . وللشافعي فيه وجهان ( 12 ) . ونحوه المنتهى ( 13 ) ، وهو فتوى التحرير ( 14 ) والدروس ( 15 ) ، ومقرب التذكرة ( 16 ) . وفي الدروس : وكذا لو منع من المبيت منعا أو خاصا أو عاما كنفر الحجيج ليلا ، قال : ولا إثم في هذه المواضع ، وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة ، وفي
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 10 . ( 2 ) سنن البيهقي : ج 5 ص 150 و 153 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 354 المسألة 182 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 771 س 6 . ( 5 ) الحاوي الكبير : ج 4 ص 205 . ( 6 ) المبسوط للسرخسي : ج 4 ص 25 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 392 س 27 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 771 س 9 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 109 س 33 . ( 10 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 460 درس 116 . ( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 354 المسألة 182 . ( 12 ) المجموع : ج 8 ص 248 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 771 س 11 . ( 14 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 109 س 34 . ( 15 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 460 درس 116 . ( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 392 س 28 .