تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
هذا بمنزلة هذا ، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى ( 1 ) . وخالف ابن إدريس فاستظهر أن عليه الدم وإن بات بمكة مشتغلا بالعبادة ( 2 ) عملا بالعمومات . ( أو يخرجا من منى بعد نصف الليل ) لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الغفار الجازي : فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ ( 3 ) . وفي خبر جعفر بن ناجية : إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها ( 4 ) . وفي صحيح العيص : إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة ( 5 ) . ويحتمله قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار : لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها ( 6 ) . والأفضل الكون إلى الفجر كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والكافي ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والجامع ( 11 ) ، لصحاح ابن مسلم وجميل والعيص المتقدمة آنفا ، ولخبر أبي الصباح أنه سأل الصادق عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وهو يريد أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 207 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 5 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 604 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 209 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 14 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 210 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 20 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 206 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 207 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 8 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 536 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 378 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 198 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 604 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 217 .