هذا بمنزلة هذا ، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى ( 1 ) .
وخالف ابن إدريس فاستظهر أن عليه الدم وإن بات بمكة مشتغلا بالعبادة ( 2 )
عملا بالعمومات .
( أو يخرجا من منى بعد نصف الليل ) لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد
الغفار الجازي : فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ ( 3 ) . وفي خبر
جعفر بن ناجية : إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو
بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها ( 4 ) .
وفي صحيح العيص : إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ،
وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة ( 5 ) .
ويحتمله قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار : لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن بت
في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا
أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا
يضرك أن تصبح في غيرها ( 6 ) .
والأفضل الكون إلى الفجر كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والكافي ( 9 )
والسرائر ( 10 ) والجامع ( 11 ) ، لصحاح ابن مسلم وجميل والعيص المتقدمة آنفا ، ولخبر
أبي الصباح أنه سأل الصادق عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وهو يريد أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 207 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 5 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 604 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 209 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 14 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 210 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 20 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 206 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 207 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 8 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 536 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 378 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 198 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 604 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 217 .