تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
في صحيح محمد بن إسماعيل : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام ( 1 ) . وأفتى به أبو علي ( 2 ) والشيخ في كتابي الأخبار ( 3 ) . وعن عبد الغفار الجازي : أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة ، قال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما ( 4 ) . وهو مع جهل الطريق يحتمل الترديد من الراوي . ( وكذا غير المتقي لو بات الثالثة بغيرها ) كان عليه شاة كما في الجامع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) لاطلاق ما مر ، ولخبر جعفر بن ناجية سأل الصادق عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة ، قال : ثلاثة من الغنم يذبحهن ( 8 ) . فإن عم الاتقاء المحرمات أو موجبات الكفارة كان على من أخل بالمبيت في الثلاث ثلاث من الشياة كما في النهاية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) ، وإن اتقى سائر المحرمات وإلا فشاتان كما في المبسوط ( 11 ) والجواهر ( 12 ) . ( إلا أن يبيتا ) أي المتقي وغيره أو المخل بالثالثة وبما قبلها ( بمكة مشتغلين بالعبادة ) وفاقا للمعظم ، لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلا بمنى ، إلا أن يكون شغلك في نسكك ( 13 ) . وصحيحه أيضا صحيح معاوية سأله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 15 . ( 2 ) نقله عنه في الدروس الشرعية : ج 1 ص 460 درس 116 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 259 ذيل الحديث 879 ، الإستبصار : ج 2 ص 294 ذيل الحديث 1046 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 209 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 14 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 218 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 96 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 275 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 207 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 6 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 536 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 604 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 378 . ( 12 ) جواهر الفقه : ص 48 المسألة 174 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 206 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1 .