تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
على ما في المنتهى ( 1 ) . ولا ينافيه ما في بعض الكتب من جعله من السنة ، أو حصر واجبات الحج في غيره ، أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه ، أو حجه لجواز خروجه عنه وإن وجب . ونص الحلبي على كونه من مناسكه ( 2 ) ، ولذا اتفقوا ظاهرا على وجوب الفداء على من أخل به . وتجب النية كما في الدروس ( 3 ) ، وفي اللمعة الجلية : يستحب فينوي - كما في الفخرية ( 4 ) - : أبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع حج الاسلام - مثلا - لوجوبه قربة إلى الله ( 5 ) . فإن أخل بالنية عمدا أثم . وفي الفدية وجهان كما في المسالك ( 6 ) ، ووجوبه في الليالي الثلاثة لغير من اتقى . ( ويجوز لمن اتقى النساء والصيد ) في حجة ( النفر يوم الثاني عشر ) أما جوازه في الجملة فعليه العلماء كافة كما في المنتهى ( 7 ) ، وعليه ظاهر الآية . وأما كون الاتقاء الذي فيها بهذا المعنى فيوافق النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والنافع ( 12 ) والشرائع ( 13 ) . ودليله قول الصادق عليه السلام في خبر حماد : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عز وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) لمن اتقى ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 769 س 27 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 198 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 460 درس 116 . ( 4 ) الرسالة الفخرية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 350 . ( 5 ) اللمعة الجلية ( رسائل العشر لابن فهد ) : ص 268 . ( 6 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 125 س 31 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 776 س 25 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 540 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 380 . ( 10 ) الوسيلة : ص 188 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 262 . ( 12 ) المختصر النافع : ص 97 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 276 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 237 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي