( الفصل السابع )
( في باقي المناسك )
( وفيه مطالب ) أربعة :
رابعها المضي إلى المدينة ، وفيه ما لا يخفى من الحث عليه والإشارة إلى أن
به كمال الحج كما نطقت به أخبار ، وإن أراد بالمناسك مطلق العبادات المناسبة
للمقام ، فالتربيع ظاهر .
( الأول )
( في زيارة البيت )
للطواف والسعي ( فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة
لطواف الزيارة ) يجوز تعميمه للسعي الذي هو طواف بالصفا والمروة .
( ويستحب الغسل قبل دخول ) مكة وقبل دخول ( المسجد ) وفي
التداخل ما مضى في الطهارة ، وفي استحبابه للطواف أيضا ما مضى فيها .
( و ) كذا يستحب قبل الطواف ( تقليم الأظفار وأخذ الشارب ) كما قال
الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد : ثم أحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك ، وخذ من
شاربك ، وزر البيت ، وطف به أسبوعا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 203 ب 2 من أبواب زيارة البيت ح 2 .