للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا طواف الحج ،
ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة
أشواط كما تقدم و ) لكن ( ينوي به سعي الحج ، ثم يرجع إلى البيت
فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأول ، إلا أنه ينوي ) به ( طواف النساء )
للحج لتحللن له ، ولم ينص أكثر الأصحاب على آخر وقته ، وظاهرهم أنه كطواف
الحج .
وفي الكافي ( 1 ) والغنية ( 2 ) والإصباح : أن آخر وقته آخر أيام التشريق ( 3 ) .
وفي المبسوط ( 4 ) وموضع آخر من الإصباح ( 5 ) : يطوف طواف النساء متى شاء
مدة مقامه بمكة [ وهو الوجه وإن جاز ] ( 6 ) ويجوز أن يريدا مقامه بها قبل العود
إلى منى .
( ثم يصلي ركعتيه في المقام ) خلافا للصدوقين ( 7 ) كما مر .
( المطلب الثاني : )
( في العود إلى منى )
( فإذا طاف طواف النساء ) يوم النحر أو غده ( فليرجع إلى منى ) قبل
الغروب وجوبا ( و ) ذلك لأنه ( لا ) يجوز أن ( يبيت ليالي التشريق إلا بها
وهي : ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ) للأخبار ( 8 ) ، والاجماع
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 195 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 س 6 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 461 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 310 .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 469 .
( 6 ) ما بين المعقوفين زيادة من خ .
( 7 ) المقنع : ص 92 ، ونقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 201 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 206 ب 1 من أبواب العود إلى منى .