يؤخر ، وموسع للمفرد أن يؤخره ( 1 ) . فظاهره التأخير عن يوم النحر .
وصريح الكافي ( 2 ) وظاهر الغنية ( 3 ) والإصباح ( 4 ) إن وقته لهما أيضا إلى
آخر أيام التشريق .
ثم هنا وفي النافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والارشاد ( 8 ) أن تأخيرهما
( على كراهية ) قال في المنتهى : للعلة التي ذكرها الصادق عليه السلام في حديث ابن
سنان ( 9 ) . وهو يعطي أن المراد بها أفضلية التقديم كما في التحرير ( 10 )
والتلخيص ( 11 ) ، وهو الوجه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 201 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 1 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 195 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 س 5 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 461 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 92 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 265 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 767 س 23 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 335 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 767 س 23 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 109 س 13 .
( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 330 .