وفي الوسيلة : لم يؤخر إلى غد لغير عذر ، وإلى بعد غد لعذر ( 1 ) . وهو يعطي
عدم الاجزاء إن أخر عن ثاني النحر .
( ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة ) كما في
النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والنافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) ، وبمعناه ما في
الإقتصاد ( 7 ) والمصباح ( 8 ) ومختصره والتهذيب ( 9 ) من التأخير عن أيام التشريق
للأخبار المطلقة والأصل ، وأن الحج أشهر .
وصحيح معاوية سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم
النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما ( 10 ) . ولا
يفهم منه إلا التأخير عن الغد ، وكذا المقنعة ( 11 ) والفقيه ( 12 ) والجمل والعقود ( 13 )
وجمل العلم والعمل ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) والمراسم ( 16 ) والجامع ( 17 ) ، ومفهوم صحيح
الحلبي ( 18 ) .
وأما قوله عليه السلام في حسن معاوية في الزيارة يوم النحر : زره ، فإن شغلت فلا
يضرك إن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 187 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 534 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 377 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 350 المسألة 175 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 92 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 265 .
( 7 ) الإقتصاد : ص 308 .
( 8 ) مصباح المتهجد : ص 643 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 249 ب 18 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 202 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 .
( 11 ) المقنعة : ص 420 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 551 .
( 13 ) الجمل والعقود : ص 148 .
( 14 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 69 .
( 15 ) الوسيلة : ص 187 .
( 16 ) المراسم : ص 114 .
( 17 ) الجامع للشرائع : ص 217 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 201 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 7 .