ونسب في التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) إلى علمائنا ، خلافا للسرائر ( 3 ) والمختلف ( 4 )
وموضع من الشرائع ( 5 ) للأصل والأخبار كما تقدم آنفا من صحيح ابن سنان ،
وصحيح الحلبي - الذي حكى في السرائر عن نوادر البزنطي - : سأل الصادق عليه السلام
عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : لا بأس ( 6 ) . وخبر إسحاق سأل أبا
إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث ، قال : تعجيلها أحب إلي ،
وليس به بأس إن أخرها ( 7 ) . وهو الأقوى ، وخيرة اللمعة ( 8 ) .
( وأجزاء ) على القولين كما في الإستبصار ( 9 ) والشرائع ما أوقعه في ذي
الحجة في أي جز كان منه ( 10 ) كما في السرائر ( 11 ) ، لأن الحج أشهر ، فذو الحجة
كله من أشهره ، وللأصل ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم : لا بأس
إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق ، إلا أنك لا تقرب النساء ولا
الطيب ( 12 ) . وفي صحيح عبيد الله الحلبي : أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام
التشريق ( 13 ) .
وفي الغنية ( 14 ) والكافي : إن وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ( 15 ) ، ولعله
لقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان : لا بأس بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ( 16 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 391 س 23 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 767 س 11 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 602 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 303 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 237 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 561 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 202 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 10 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : ص 39 .
( 9 ) الإستبصار : ج 2 ص 291 ذيل الحديث 1035 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 265 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 602 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 201 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 3 .
( 13 ) المصدر السابق ح 2 .
( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 س 4 .
( 15 ) الكافي في الفقه : ص 195 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 202 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9 .