تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الحدث ، وهم ، فإن الحدث لا ينقسم إلى شرعي وغيره ليتفاوت بحسبهما في السببية وعدمها . وكذا الاشكال في غير المميز إذا لم يطف به الولي ، إذ لا إشكال في أن إحرامه ليس شرعيا بل ولا تمرينيا ، لكن يحتمل قويا أن يكون إحرام الولي به محرما عليه ، وقطع به الشهيد كالمميز ( 1 ) . ( ويحرم ) النساء بالاحرام ( على العبد المأذون ) فيه وإن لم يكن متزوجا ، ولا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون الإذن ، لجواز نوادر الأسباب الشرعية على مسبب واحد ، ويتفرع على ذلك أن المولى إذا أذن له في التزوج وهو يعلم أن عليه طواف النساء فقد أذن له في المضي لقضائه ، وكذا إذا كان متزوجا وقد أذن في إحرامه ، فقد أذن له في الرجوع بطواف النساء ما إذا تركه ، وليس للمولى تحليله مما أحرم منه ، خلافا لأبي حنيفة ( 2 ) . ( وإنما يحرم بتركه الوطء ) وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة ( دون العقد ) وإن كان حرم بالاحرام ، لاطلاق الأخبار والفتاوى باحلاله مما قبله من كل ما أحرم منه إلا النساء ، والمفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن . ويحتمل قويا حرمة العقد كما قطع به الشهيد ( 3 ) للاستصحاب ، ويأتي في العمرة الاشكال فيه . ( ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء ) للأخبار ( 4 ) ، وفي بعضها ( 5 ) نهى المتمتع عن المخيط دون المفرد قبل طواف الزيارة ، فتخف الكراهية في المفرد أو تنتفي . ( فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي ) إن بقيت
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 264 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 368 درس 98 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 114 ب 25 من أبواب تروك الاحرام . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 199 ب 18 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 .