وسأل العلاء الصادق عليه السلام في الصحيح : إني حلقت رأسي وذبحت وأنا
متمتع ، أطلى رأسي بالحناء ؟ قال : نعم ، من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قال :
وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال نعم ( 1 ) . وقد مر
احتمال أن لا يكون الحناء من الطيب .
( فإذا طاف ) المتمتع ( للحج حل له الطيب ) أيضا كما في النهاية ( 2 )
والمبسوط ( 3 ) والمصباح ( 4 ) ومختصره والانتصار ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) والوسيلة ( 7 )
والسرائر ( 8 ) والنافع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) لقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم :
إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت ( 11 ) .
وفيما كتبه إلى المفضل بن عمر ، فيما رواه سعد بن عبد الله في بصائر
الدرجات عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن
سنان جميعا عن مياح المدائني عنه عليه السلام : فإذا أردت المتعة في الحج - إلى أن قال : -
ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ، ثم
ترمي وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت فقد أحللت ( 12 ) .
( و ) هذا ( هو التحلل الثاني ) ولا يتوقف على صلاة الطواف لاطلاق
النص والفتوى وإن قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة ، فالظاهر
عدم التحلل للأصل وخبر المفضل ( 13 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 193 ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 533 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 377 .
( 4 ) مصباح المتهجد : ص 645 .
( 5 ) الإنتصار : ص 103 .
( 6 ) الإستبصار : ج 2 ص 287 ذيل الحديث 1021 .
( 7 ) الوسيلة : ص 187 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 601 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 92 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 265 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 95 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 12 .
( 12 ) بصائر الدرجات : ص 526 و 533 وص 534 ، وفيه : ( عن صباح المدائني ) .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 167 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 30 .