أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسين بن علوان الذي رواه الحميري في قرب الإسناد : إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك إلا النساء ( 1 ) .
( و ) أما ( الصيد ) فهو أيضا باق على التحريم كما في النافع ( 2 )
والشرائع ( 3 ) ( على إشكال ) من إطلاق الأخبار والأصحاب أنه يحل من كل
شئ إلا النساء والطيب ، ومن أنه في الحرم ، ولذا ذكر علي بن بأبويه ( 4 )
والقاضي : أنه لا يحل بعد طواف النساء أيضا ( 5 ) ، لكونه في الحرم . وفيه : أنه لا
ينافي التحلل منه نظرا إلى الاحرام . وقيل : ضرب على الاشكال في بعض النسخ .
وتظهر الفائدة في أكل لحم الصيد كما نص على حله في الخلاف ( 6 ) ، وفي
مضاعفة الكفارة ، وإذا خرج إلى الحل قبل الطواف .
( و ) هذا التحلل ( هو التحلل الأول للمتمتع ، أما غيره فيحل له )
بالحلق أو التقصير أو ( الطيب أيضا ) كما في الأحمدي ( 7 ) والتهذيب ( 8 )
والاستبصار ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والجامع ( 14 ) ،
لأن محمد بن حمران سأل الصادق عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل
له ؟ قال : كل شئ إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شئ إلا
النساء والطيب ( 15 ) .
ولقول ابن عباس في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 51 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 92 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ص 265 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 298 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 261 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 348 المسألة 372 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 298 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 247 ذيل الحديث 834 .
( 9 ) الإستبصار : ج 2 ص 289 ذيل الحديث 1023 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 533 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 377 .
( 12 ) الوسيلة : ص 188 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 601 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 216 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 195 ب 14 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .