تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسين بن علوان الذي رواه الحميري في قرب الإسناد : إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك إلا النساء ( 1 ) . ( و ) أما ( الصيد ) فهو أيضا باق على التحريم كما في النافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) ( على إشكال ) من إطلاق الأخبار والأصحاب أنه يحل من كل شئ إلا النساء والطيب ، ومن أنه في الحرم ، ولذا ذكر علي بن بأبويه ( 4 ) والقاضي : أنه لا يحل بعد طواف النساء أيضا ( 5 ) ، لكونه في الحرم . وفيه : أنه لا ينافي التحلل منه نظرا إلى الاحرام . وقيل : ضرب على الاشكال في بعض النسخ . وتظهر الفائدة في أكل لحم الصيد كما نص على حله في الخلاف ( 6 ) ، وفي مضاعفة الكفارة ، وإذا خرج إلى الحل قبل الطواف . ( و ) هذا التحلل ( هو التحلل الأول للمتمتع ، أما غيره فيحل له ) بالحلق أو التقصير أو ( الطيب أيضا ) كما في الأحمدي ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والجامع ( 14 ) ، لأن محمد بن حمران سأل الصادق عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شئ إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب ( 15 ) . ولقول ابن عباس في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 51 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 92 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ص 265 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 298 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 261 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 348 المسألة 372 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 298 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 247 ذيل الحديث 834 . ( 9 ) الإستبصار : ج 2 ص 289 ذيل الحديث 1023 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 533 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 377 . ( 12 ) الوسيلة : ص 188 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 601 . ( 14 ) الجامع للشرائع : ص 216 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 195 ب 14 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .