ويؤيده صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع ، قال : إذا حلق
رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي
مرتين أو ثلاثا ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها ، قال : نعم ، الحناء والثياب
والطيب وكل شئ إلا النساء ( 1 ) .
قال الشهيد : إنه متروك ( 2 ) ، وحمله الشيخ على من طاف وسعى ( 3 ) . ونحوه خبر
إسحاق بن عمار سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له ؟ قال :
كل شئ إلا النساء ( 4 ) .
وفي الصحيح والحسن عن أبي أيوب الخزاز قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد
ما ذبح حلق ، ثم ضمد رأسه بمسك ، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا ( 5 ) .
وحمل جميع ذلك على ما ذكره بعيد . وكذا خطأ أبي أيوب في زعمه أنه عليه السلام
متمتع وكون الزيارة التي ذكرها طوافا مندوبا .
نعم يحتمل الأخير الصرورة [ ثم معنى خبر سعيد في الكافي هكذا قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء ؟ قال :
نعم ، الحناء والثياب والطيب ( 6 ) ، إلى آخر ما مر ، وما سمعته آنفا منه في التهذيب
والاستبصار . وإنما رواه الشيخ وحكاه عن الكافي ، فكانت نسخة الكافي التي
حكاه عنها ذات سقط ، والصحيح ما حكيناه عن الكافي ، والسائل لم يذكر ما
عرضه على الإمام عليه السلام من مسألته ، وقوله : ( فيطليه ) بالنصب عطفا على ( يزور )
وإنما ذكر ما ذكر لحكاية قول الإمام عليه السلام وحكمه يحل الحناء والثياب والطيب
بعد الزيارة ] ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 194 ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 455 درس 114 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 246 ذيل الحديث 832 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 194 ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 8 .
( 5 ) المصدر السابق ح 10 .
( 6 ) الكافي : ج 4 ص 505 ح 1 .
( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط .