والشرائع ( 1 ) والمصباح ( 2 ) ومختصره والجامع ( 3 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر
بن يزيد : إعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب ( 4 ) .
وما حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي من خبر جميل : سأله عليه السلام المتمتع ما
يحل له إذا حلق رأسه قال : كل شئ إلا النساء والطيب ( 5 ) . وهو يعم ما إذا أخر
الحلق عن غيره من مناسك منى أو قدمه .
وفي الخلاف ( 6 ) والنافع ( 7 ) والمختلف : إن هذا الاحلال إذا أتى بجميع مناسك
منى ( 8 ) ، وبه قال أبو علي ( 9 ) ، وقد يكون هو المراد بالخبرين ، وكلام الأولين حملا
للحلق على الواقع على أصله ، ويؤيده الأصل والاحتياط .
وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل
شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ( 10 ) .
وفي المقنع ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والمنتهى : إنه بعد الرمي والحلق ( 14 ) ،
ولعل المراد ما سبقه ، ولم يذكر الذبح ، لاحتمال الصوم بدله واكتفاء بالأول
والآخر .
وقال الصدوقان في الرسالة ( 15 ) والفقيه بهذا التحلل بالرمي وحده ( 16 ) . وعن
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 265 .
( 2 ) مصباح المتهجد : ص 645 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 216 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 193 ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 .
( 5 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 559 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 348 المسألة 172 .
( 7 ) المختصر النافع : 92 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 299 .
( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 298 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 192 ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .
( 11 ) المقنع : ص 90 .
( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 109 س 8 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 391 س 9 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 766 س 29 .
( 15 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 298 .
( 16 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 549 .