تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
مسمع ، لكن فيه : إلا يوم النحر بمنى ( 1 ) . ( ومن نذر نحر بدنة وعين ) لنحرها ( مكانا تعين ) عين مكة أو منى أو غيرهما ، فإنها وإن كانت اسما لما ينحر في أحدهما من الإبل خاصة ، أو البقر أيضا ، إلا أن ذكر الغير قرينة على المراد . وعن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال عليه السلام : إذا سمى مكانا فلينحر فيه ( 2 ) . ( وإلا ) يعين مكانا ( نحرها بمكة ) فإنها السابقة منها إلى الفهم عرفا ، ولقوله تعالى : ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) ( 3 ) . ولخبر إسحاق الأزرق الصائغ سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ، فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن ( 4 ) . ونحو الكتاب والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) ، وكذا النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والسرائر ( 9 ) ، لكنها خصت من مكة فناء الكعبة ، وهو أحوط للخبر . وعبر ابن زهرة بالهدي ، فذكر أنه إن عين له موضعا تعين ، وإلا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للاجماع والاحتياط ( 10 ) . والهدي أيضا ينصرف إلى ما يذبح أو ينحر بمكة أو منى ، ولكن في الخلاف : إن ما يجب من الدماء بالنذر ، فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه في الذي عينه بالنذر وإلا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 93 ب 4 من أبواب الذبح ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 233 ب 11 من أبواب النذر والعهد ح 1 . ( 3 ) الحج : 33 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 94 ب 5 من أبواب الذبح ح 2 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 263 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 91 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 526 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 371 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 595 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س س 34 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 208 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي