الصادق عليه السلام : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة
الأيام والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد ( 1 ) .
ومضى عن أبي بصير أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما
يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن
أيام الذبح قد مضت ( 2 ) . وهو يحتمل يوم النفر من مكة ، وقد كان بعد ذي الحجة .
ومضى أن الشيخ حمله على من صام ثلاثة فمضى أيامه ( 3 ) ، بمعنى مضى
زمان أسقطه عنه للصوم فيه .
( ومكان هدي السياق منى إن كان الاحرام للحج ، وإن كان للعمرة
ففناء الكعبة بالحزورة ) كما في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والمهذب ( 7 )
والتبيان ( 8 ) والمجمع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والخلاف وفيه الاجماع عليه ( 11 ) .
وقال شعيب العقرقوفي للصادق عليه السلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟
قال : بمكة ( 12 ) . وتقدم قوله عليه السلام في صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده آخر
فينحره : إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في
غير منى لم يجز عن صاحبه ( 13 ) .
وفي خبر الكرخي : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ( 14 ) . وقال
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح ح 3 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 371 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 526 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 371 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 595 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 259 .
( 8 ) التبيان : ج 2 ص 158 ، وفيه ( وروي . . . وإن كان في العمرة فمكة ) .
( 9 ) مجمع البيان : ج 2 ص 290 وفيه ( وإن كان الاحرام بالعمرة فمحله مكة ) .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 263 .
( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 438 المسألة 335 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 3 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 2 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 1 .