لم يجز إلا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة للاجماع ( 1 ) . ويجوز أن يريد الهدي ، ويأتي
في الأيمان الخلاف في نذر الهدي إلى غيرهما أو نحره في غيرهما .
( ولا يتعين للأضحية مكان ) قال في المنتهى ( 2 ) والتذكرة : لا نعلم فيه
خلافا ( 3 ) ، ( وزمانها بمنى أربعة ) أيام ( يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي )
غيرها من ( الأمصار ) وغيرها ( ثلاثة ) يوم النحر ويومان بعده بالاجماع
والنصوص . وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث : الأضحى ثلاثة أيام ، وأفضلها
أولها ( 4 ) .
وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال :
أربعة أيام ، وعنه في غير منى ، فقال : ثلاثة أيام ، قال : فما تقول في رجل مسافر
قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم ( 5 ) . وظاهره
التضحية في رابع العيد في الأمصار ، ويجوز كونه قضاء . وحمل نحو قول أبي
جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم : ( الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد
بالأمصار ) ( 6 ) على حرمة الصوم ، واليومان إذا نفر في الثاني عشر .
( ويجوز ادخار لحمها ) ثلاثة فصاعدا ، وفي الخبر : أنه كان نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله عن ادخاره فوق ثلاثة ( 7 ) . فنسخ .
( ويكره أن يخرج به من منى ) كما في الإستبصار ( 8 ) والنافع ( 9 )
والشرائع ( 10 ) ، لقول أبي إبراهيم عليه السلام في خبر علي : لا يتزود الحاج من أضحيته وله
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 438 المسألة 336 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 755 س 28 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 386 س 42 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 95 ب 6 من أبواب الذبح ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 94 ب 6 من أبواب الذبح ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 96 ب 6 من أبواب الذبح ح 7 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 148 ب 41 من أبواب الذبح ح 1 .
( 8 ) الإستبصار : ج 2 ص 274 ب 189 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 91 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 264 .