تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
النهاية ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر الجواز ( 3 ) . وفي المصباح ( 4 ) ومختصره : أن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ، ويوم النحر أفضل . وظاهر المهذب بعدم جواز التأخير عن ذي الحجة ( 5 ) ، ولعله لم يرده إلا أن في المبسوط أنه بعد أيام التشريق قضاء ( 6 ) ، واختار ابن إدريس أنه أداء ( 7 ) . ودليل الاجزاء الأصل واطلاق الآية ( 8 ) . وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس قد أجزاء عنه ( 9 ) . وحسن حريز عنه عليه السلام فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزئ عنه . فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ( 10 ) . ونحو منه خبر النضر بن قرواش عنه عليه السلام ( 11 ) ، لكنها لا تعم العامد المختار . ودليل كونه قضاء بعد أيام التشريق ، لعله صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى ؟ قال : أربعة أيام ( 12 ) . وخبر عمار عن الصادق عليه السلام مثله ( 13 ) . ويجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في صحيح ابن حازم من قول
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 526 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 520 س 16 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 595 . ( 4 ) مصباح المتهجد : ص 643 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 258 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 371 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 595 . ( 8 ) البقرة : 196 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 5 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح ح 1 . ( 11 ) المصدر السابق ح 2 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 95 ب 6 من أبواب الذبح ح 1 . ( 13 ) المصدر السابق ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 205 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي