النهاية ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر الجواز ( 3 ) .
وفي المصباح ( 4 ) ومختصره : أن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي
الحجة ، ويوم النحر أفضل . وظاهر المهذب بعدم جواز التأخير عن ذي الحجة ( 5 ) ،
ولعله لم يرده إلا أن في المبسوط أنه بعد أيام التشريق قضاء ( 6 ) ، واختار ابن
إدريس أنه أداء ( 7 ) .
ودليل الاجزاء الأصل واطلاق الآية ( 8 ) . وصحيح معاوية بن عمار عن
الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ،
قال : لا بأس قد أجزاء عنه ( 9 ) . وحسن حريز عنه عليه السلام فيمن يجد الثمن ولا يجد
الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ،
وهو يجزئ عنه . فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ( 10 ) . ونحو
منه خبر النضر بن قرواش عنه عليه السلام ( 11 ) ، لكنها لا تعم العامد المختار .
ودليل كونه قضاء بعد أيام التشريق ، لعله صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام
عن الأضحى كم هو بمنى ؟ قال : أربعة أيام ( 12 ) . وخبر عمار عن الصادق عليه السلام
مثله ( 13 ) .
ويجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في صحيح ابن حازم من قول
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 526 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 520 س 16 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 595 .
( 4 ) مصباح المتهجد : ص 643 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 258 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 371 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 595 .
( 8 ) البقرة : 196 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 5 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح ح 1 .
( 11 ) المصدر السابق ح 2 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 95 ب 6 من أبواب الذبح ح 1 .
( 13 ) المصدر السابق ح 2 .