تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شيئا من لحم الهدي ( 1 ) . وإن احتمل الاخراج عن الحرم كما سأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام في الصحيح عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام ( 2 ) . ويوافقه الفقيه ( 3 ) والمقنع ( 4 ) والجامع ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) . قال في المنتهى : وبه قال الشافعي وأحمد ، وقال مالك وأبو حنيفة : إذا ذبحه في الحرم جاز تفرقة لحمه في الحل . لنا أنه أحد مقصودي النسك ، فلم يجزئ في الحل كالذبح ، ولأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ، وهذا لا يحصل باعطاء غيرهم ، ولأنه نسك يختص بالحرم ، فكان جميعه مختصا به كالطواف وسائر المناسك ( 9 ) انتهى . واستثنى الصدوق ( 10 ) وابن سعيد ( 11 ) السنام كما في الخبر ، وزاد الجلد بما تقدم من الأخبار ، والمصنف في المنتهى أيضا خص اللحم بالحكم . ( وزمانه يوم النحر قبل الحلق ) مع الامكان كما تقدم ، ولو قدمه على يوم النحر لم يجزئ اتفاقا . ( ولو أخره ) عن الحلق ( أثم وأجزاء ) كما مر ، ومر الخلاف . ( وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة ) قطع به الأصحاب ، من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي ، ولا بين المختار والمضطر ، بل في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 150 ب 42 من أبواب الذبح ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق ح 1 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 494 ذيل الحديث 3056 . ( 4 ) المقنع : ص 88 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 215 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 760 س 12 وفيه : ( التوسعة على ساكنه ) . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 388 س 35 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 108 س 11 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 739 س 14 . ( 10 ) من لا يحضر الفقيه : ج 2 ص 494 ذيل الحديث 3056 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 215 .