تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فعل المناسك . ( ومكان هدي التمتع منى ) عندنا للتأسي ، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم الكرخي : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ( 1 ) . وفي صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده رجل آخر : إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه ، الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ( 2 ) . خلافا للعامة فجوزوه في أي من الحرم شاء ، ومنهم من جوزه في الحل إذا فرق اللحم في الحرم ( 3 ) . وفي صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح ، قال : لا بأس ، قد أجزاء عنه ( 4 ) . قال الشهيد : ويشكل بأنه في غير محل الذبح ( 5 ) . قلت : وليس صريحا في الذبح بغير منى . ( ويجب اخراج ما ) يجب أن ( يذبح بمنى ) من هدي التمتع أو غيره ، وما يذبح فيها من هدي التمتع لا ما يذبح منه بمكة ، لعدم وجدانه أيام منى ( إلى مصرفه بها ) . ولا يجوز اخراجه عنها وفاقا للشرائع ( 6 ) والكافي ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : لا يخرجن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 2 . ( 3 ) المجموع : ج 7 ص 500 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 5 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 455 درس 114 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 260 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 200 . ( 8 ) المختصر النافع : ص 89 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 226 ذيل الحديث 764 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 531 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 374 .