فعل المناسك .
( ومكان هدي التمتع منى ) عندنا للتأسي ، ونحو قول الصادق عليه السلام في
خبر إبراهيم الكرخي : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ( 1 ) . وفي صحيح ابن
حازم فيمن ضل هديه فيجده رجل آخر : إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه ،
الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ( 2 ) .
خلافا للعامة فجوزوه في أي من الحرم شاء ، ومنهم من جوزه في الحل إذا
فرق اللحم في الحرم ( 3 ) .
وفي صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى
زار البيت فاشترى بمكة فذبح ، قال : لا بأس ، قد أجزاء عنه ( 4 ) .
قال الشهيد : ويشكل بأنه في غير محل الذبح ( 5 ) .
قلت : وليس صريحا في الذبح بغير منى .
( ويجب اخراج ما ) يجب أن ( يذبح بمنى ) من هدي التمتع أو غيره ،
وما يذبح فيها من هدي التمتع لا ما يذبح منه بمكة ، لعدم وجدانه أيام منى ( إلى
مصرفه بها ) .
ولا يجوز اخراجه عنها وفاقا للشرائع ( 6 ) والكافي ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتهذيب ( 9 )
والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : لا يخرجن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 2 .
( 3 ) المجموع : ج 7 ص 500 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 5 .
( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 455 درس 114 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 260 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 200 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 89 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 226 ذيل الحديث 764 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 531 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 374 .