تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
بما ذكره الشيخ من أنه لا يجب الشراء من حيث صاد ، والسياق إلى مكة أو منى وإن كان أفضل ( 1 ) . وأوجبه الحلبيان ( 2 ) ، لخبر ابن عمار - المقطوع - : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد ( 3 ) . وفي كفارة غير الصيد صحيح ابن حازم سأل الصادق عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون ؟ قال : بمكة ، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل ( 4 ) . ودليل اختصاصه بغير الصيد الآية ، وقوله عليه السلام في مرسل أحمد بن محمد : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد ، فإن الله تعالى يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) ( 5 ) ( 6 ) . قال في المختلف : وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها ، والأولى إلحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح ، لا بالحج كما قاله ابن حمزة وابن إدريس . لنا صدق عموم العمرة عليها ( 7 ) ، انتهى . وعن علي بن بأبويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمرة التمتع بمنى ( 8 ) . ( وزمانها ) أي الكفارات من ( وقت حصول سببها ) أي ما يوفق فيه لأدائها في تلك السنة أو غيرها كان السبب صيدا أو غيره ، للعمومات من غير مخصص ، وإن كان يجوز الاتيان بالبدل إذا عجز عنها تلك السنة ، بل عند
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 373 ذيل الحديث 1300 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 206 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 520 س 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 247 ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 246 ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 5 ) المائدة : 95 . ( 6 ) المصدر السابق ح 3 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 182 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 179 - 180 .