تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
إن شاء في منزله بمكة ، وإن شاء بالحزورة . وفي جمل العلم والعمل ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والكافي ( 3 ) والمهذب ( 4 ) وروض الجنان ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والجامع ( 9 ) : إن جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى والمعتمر بمكة . ونص في الأربعة الأخيرة على أن للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى ، وفي المهذب على جوازه في العمرة المبتولة ( 10 ) ، وفي روض الجنان على جوازه وأطلق ( 11 ) . وفي الكافي على أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة ( 12 ) ، وفي السرائر ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) وفقه القرآن للراوندي ( 15 ) وظاهر الخلاف أنها كالحج في ذبحه بمنى ( 16 ) . ويدل على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( 17 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة فيشتريه فإنه يجزئ عنه ( 18 ) . يعني وهو أعلم
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 . ( 2 ) المقنعة : ص 206 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 206 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 230 . ( 5 ) تفسير روض الجنان : ج 2 ص 224 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 345 . ( 8 ) الوسيلة : ص 171 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 195 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 230 . ( 11 ) تفسير روض الجنان : ج 4 ص 337 . ( 12 ) الكافي في الفقه : ص 206 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 564 . ( 14 ) الوسيلة : ص 171 . ( 15 ) فقه القرآن : ج 1 ص 309 . ( 16 ) الخلاف : ج 2 ص 438 المسألة 335 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 245 ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 248 ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .