إن شاء في منزله بمكة ، وإن شاء بالحزورة .
وفي جمل العلم والعمل ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والكافي ( 3 ) والمهذب ( 4 ) وروض
الجنان ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والجامع ( 9 ) : إن جزاء الصيد
يذبحه الحاج بمنى والمعتمر بمكة . ونص في الأربعة الأخيرة على أن للمعتمر أن
يذبح غير كفارة الصيد بمنى ، وفي المهذب على جوازه في العمرة المبتولة ( 10 ) ،
وفي روض الجنان على جوازه وأطلق ( 11 ) . وفي الكافي على أن العمرة المتمتع بها
كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة ( 12 ) ، وفي السرائر ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) وفقه القرآن
للراوندي ( 15 ) وظاهر الخلاف أنها كالحج في ذبحه بمنى ( 16 ) .
ويدل على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت نحو قول الصادق عليه السلام في
صحيح ابن سنان : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجا نحر
هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( 17 ) . وقول
أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي
فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره
بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة فيشتريه فإنه يجزئ عنه ( 18 ) . يعني وهو أعلم
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 .
( 2 ) المقنعة : ص 206 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 206 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 230 .
( 5 ) تفسير روض الجنان : ج 2 ص 224 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 345 .
( 8 ) الوسيلة : ص 171 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 195 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 230 .
( 11 ) تفسير روض الجنان : ج 4 ص 337 .
( 12 ) الكافي في الفقه : ص 206 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 564 .
( 14 ) الوسيلة : ص 171 .
( 15 ) فقه القرآن : ج 1 ص 309 .
( 16 ) الخلاف : ج 2 ص 438 المسألة 335 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 245 ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 248 ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .