إلى القيل ( 1 ) ، وذلك لقصره عليه في صحيح ابن عمار ( 2 ) وحسنه ( 3 ) عن الصادق عليه السلام .
( ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة ) كما في
الشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والإشارة ( 9 ) والفقيه ( 10 )
والمقنع ( 11 ) والغنية ( 12 ) .
وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها ، لقول الجواد عليه السلام
للمأمون فيما رواه المفيد في الإرشاد ، عن الريان بن شبيب ، عنه عليه السلام : وإذا أصاب
المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه بالحج نحره بمنى ، وإن كان إحرامه
بالعمرة نحره بمكة ( 13 ) .
وفيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن
عون النصيبي ( 14 ) . وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : والمحرم
بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ( 15 ) .
وفي الفقيه ( 16 ) والمقنع ( 17 ) - مع ما سمعت - : فإن قتل فرخا وهو محرم في غير
الحرم فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته ، لأنه ليس في الحرم ، ويذبح الفداء
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 446 درس 112 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 305 ب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 313 ب 9 من أبواب الاحصار والصد ح 5 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 393 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 105 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 438 المسألة 335 .
( 7 ) المراسم : ص 121 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 466 .
( 9 ) إشارة السبق : ص 136 .
( 10 ) من لا يحضر الفقيه : ج 2 ص 373 ذيل الحديث 2733 .
( 11 ) المقنع : ص 79 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 520 س 2 .
( 13 ) إرشاد المفيد : ص 322 .
( 14 ) تفسير القمي : ج 1 ص 184 .
( 15 ) تحف العقول : ص 453 .
( 16 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 367 ذيل الحديث 2730 .
( 17 ) المقنع : ص 79 .