تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
يجوز له التحلل لا إلى بدل فالعمرة أولى ( 1 ) . قلت : وهو يشمل الواجب والندب ، لكنه خصه بالندب ، ويعم حج التمتع ، إلا إذا لم يمض الفصل المعتبر بين عمرتين . ولم يعمم الشهيد قائلا إن الحاج مفردا إنما يجوز له ابتداء العدول إلى عمرة التمتع لاتصالها بالحج ، فهو يعدل من جز إلى كل ، والعدول هنا إبطال للحج بالكلية ( 2 ) . ولا يخفى أنه إن تم منع العدول هنا عن المفرد أيضا ، وإن أهدى مع العدول إلى العمرة كان أحوط ، وإن صبر إلى أن فات الحج . ( فيتعين التحلل بالعمرة ) كما في الشرائع ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) وغيرها ( 6 ) للأخبار ( 7 ) ، والاجماع على أن المحرم بالحج إذا فاته عدل إلى العمرة ، وليس له حينئذ التحلل بالهدي ، لأن الواجب عليه حينئذ العمرة ، وهو غير مصدود عنها ، ولفظ ( يتعين ) قد يشعر بجوازه قبله كما ذكرناه . ( فإن منع منها ) أي العمرة أيضا ( تحلل بالهدي ) كما فعله النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية ( 8 ) قالوا : وفيه نزلت آية الاحصار ( 9 ) . قال الشهيد : لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده ( 10 ) . قلت : وإن أمكن العود إلى موضع الصد أو أقرب ، ما لم يزل المانع لما عرفت من أنه لا زمان ولا مكان مخصوصين هنا ، ويجوز أن يريد بالعود المتعذر العود
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 482 درس 120 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 482 درس 120 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 281 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 333 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 643 . ( 6 ) مدارك الأحكام : ج 8 ص 295 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 306 ب 3 من أبواب الاحصار والصد ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 309 ب 6 من أبواب الاحصار والصد ح 1 . ( 9 ) البقرة : 196 . ( 10 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 481 درس 120 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 196 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي