تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام لعبد الرحمن : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل منه ( 2 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر السكوني : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ( 3 ) . وفي مضمر أبي بصير : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين - يعني نذرا أو جزاء - فعليه فدائه ، قلت : أيأكل منه ؟ قال : لا ، إنما هو للمساكين ، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ . قلت : أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه ( 4 ) . قال الكليني : وروى أيضا أنه يأكل مضمونا كان أو غير مضمون ( 5 ) . قلت : في أخبار ، فعن عبد الملك القمي عن الصادق عليه السلام : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء ( 6 ) . وعن الكاهلي عنه عليه السلام : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون ( 7 ) . وعن جعفر بن بشير سأله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن ( 8 ) . وحملها الشيخ على الأكل للضرورة مع غرامة القيمة ( 9 ) . قلت : على أنها ليست نصا في أكل المالك وإن بعد إرادة غيره . وعن عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : قال الله في كتابه : ( فمن كان منكم مريضا أو
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 70 - 71 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 143 ب 40 من أبواب الذبح ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 145 ب 40 من أبواب الذبح ح 16 . ( 5 ) الكافي : ج 4 ص 500 ذيل الحديث 8 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 144 ب 40 من أبواب الذبح ح 10 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 143 ب 40 من أبواب الذبح ح 6 . ( 8 ) المصدر السابق ح 7 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 225 ذيل الحديث 760 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 186 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي