الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام
لعبد الرحمن : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج
فكل منه ( 2 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر السكوني : إذا أكل الرجل من الهدي
تطوعا فلا شئ عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ( 3 ) .
وفي مضمر أبي بصير : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان
مضمونا والمضمون ما كان في يمين - يعني نذرا أو جزاء - فعليه فدائه ، قلت :
أيأكل منه ؟ قال : لا ، إنما هو للمساكين ، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ .
قلت : أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه ( 4 ) .
قال الكليني : وروى أيضا أنه يأكل مضمونا كان أو غير مضمون ( 5 ) .
قلت : في أخبار ، فعن عبد الملك القمي عن الصادق عليه السلام : يؤكل من كل هدي
نذرا كان أو جزاء ( 6 ) . وعن الكاهلي عنه عليه السلام : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو
غير مضمون ( 7 ) . وعن جعفر بن بشير سأله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان
والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن ( 8 ) . وحملها الشيخ على
الأكل للضرورة مع غرامة القيمة ( 9 ) .
قلت : على أنها ليست نصا في أكل المالك وإن بعد إرادة غيره .
وعن عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : قال الله في كتابه : ( فمن كان منكم مريضا أو
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 70 - 71 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 143 ب 40 من أبواب الذبح ح 4 .
( 3 ) المصدر السابق ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 145 ب 40 من أبواب الذبح ح 16 .
( 5 ) الكافي : ج 4 ص 500 ذيل الحديث 8 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 144 ب 40 من أبواب الذبح ح 10 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 143 ب 40 من أبواب الذبح ح 6 .
( 8 ) المصدر السابق ح 7 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 225 ذيل الحديث 760 .