تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الأضحية من يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس به ، قال الله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم ( 1 ) . ولعل ابن إدريس ( 2 ) إنما كره الثاني أيضا لهذا مع الأصل ، إلا أن ظاهر الأضحية المستحبة . وفي الكافي : ولا يجوز إعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدي ولا قلائده ولا إهابه ولا لحمه على جهة الأجر ، ويجوز على وجه الصدقة ( 3 ) . ونحوه في الغنية ( 4 ) والإصباح ( 5 ) ، لكن ليس في الأول القلائد ، وفي الثاني الجلال أيضا . وفي المقنع ( 6 ) والهداية ، في هدي المتعة : ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ، ولا تعط السلاخ منها ( 7 ) . ( ويستحب ) كما في الشرائع ( 8 ) ( أن يأكل من هدي السياق ) أي ما لم يجب منه كفارة أو نذرا للصدقة . ( ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع ) لقول الصادق عليه السلام لشعيب العقرقوفي لما ساق في العمرة بدنة : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث ( 9 ) . وفي صحيح سيف التمار عنه عليه السلام أن سعيد بن عبد الملك ساق هديا في حجه فلقى أبا جعفر عليه السلام فسأله كيف يصنع به ؟ فقال : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، قال : فقلت : المساكين هم السؤال ؟ فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك ( 10 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ج 1 ص 439 ح 1 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 600 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 200 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 520 س 15 . ( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 467 . ( 6 ) المقنع : ص 87 . ( 7 ) الهداية : ص 62 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 263 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 146 ب 40 من أبواب الذبح ح 18 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 142 ب 40 من أبواب الذبح ح 3 .