يتسنمها ( 1 ) . فمحمول على الكراهية أو الجواز على الضرورة أو غير المتعين .
وقال أبو علي : ولا بأس بأن يشرب من لبن هديه ، ولا يختار ذلك في
المضمون ، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم . قال في المختلف :
ولا بأس بقوله ( 2 ) .
قلت : ولعلهما أرادا الواجب مطلقا أو المعين منه .
وفي قوله : ( وبولده ) إشارة إلى أن الهدي إذا نتجت فالولد هدي كما في
النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والجامع ( 7 ) ، ونص عليه
الأخبار ( 8 ) ، ويؤيده الاعتبار إذا تعين هديا بالسوق أو النذر أو التعيين .
( ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب ) كفارة أو جزاء ( 9 ) أو فداء أو نذرا
في الصدقة ( شيئا ولا من جلودها ) إلا إذا استحق أخذ الصدقات والكفارات ،
فيعطى لذلك لا أجرة لعمله .
( ولا الأكل ) منه ( فإن أكل ضمن ثمن المأكول ) كل ذلك ، لأنه
بجملته للفقراء المستحقين للصدقات الواجبة .
وفي الفقيه عن حريز : إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه
غرم ( 10 ) . وفي قرب الإسناد للحميري ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ،
عن جعفر عن أبيه : إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : لا يأكل المحرم من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 134 ب 34 من أبواب الذبح ح 8 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 292 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 530 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 374 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 220 ذيل الحديث 740 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 598 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 214 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 133 ب 34 من أبواب الذبح .
( 9 ) ليس في خ .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 502 ح 3078 .