تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
يتسنمها ( 1 ) . فمحمول على الكراهية أو الجواز على الضرورة أو غير المتعين . وقال أبو علي : ولا بأس بأن يشرب من لبن هديه ، ولا يختار ذلك في المضمون ، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم . قال في المختلف : ولا بأس بقوله ( 2 ) . قلت : ولعلهما أرادا الواجب مطلقا أو المعين منه . وفي قوله : ( وبولده ) إشارة إلى أن الهدي إذا نتجت فالولد هدي كما في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والجامع ( 7 ) ، ونص عليه الأخبار ( 8 ) ، ويؤيده الاعتبار إذا تعين هديا بالسوق أو النذر أو التعيين . ( ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب ) كفارة أو جزاء ( 9 ) أو فداء أو نذرا في الصدقة ( شيئا ولا من جلودها ) إلا إذا استحق أخذ الصدقات والكفارات ، فيعطى لذلك لا أجرة لعمله . ( ولا الأكل ) منه ( فإن أكل ضمن ثمن المأكول ) كل ذلك ، لأنه بجملته للفقراء المستحقين للصدقات الواجبة . وفي الفقيه عن حريز : إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم ( 10 ) . وفي قرب الإسناد للحميري ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه : إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : لا يأكل المحرم من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 134 ب 34 من أبواب الذبح ح 8 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 292 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 530 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 374 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 220 ذيل الحديث 740 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 598 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 214 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 133 ب 34 من أبواب الذبح . ( 9 ) ليس في خ . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 502 ح 3078 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 185 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي