تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وفاقا لغيره ، وحكى في المختلف وجوبه إن أشعره أو قلده عن الشيخ وقرب الاستحباب ( 1 ) ، لأنه امتثل فخرج عن العهدة . ومضى صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل اشترى البدنة ثم ضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، فقال عليه السلام : إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله إن شاء نحرها ، وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها ( 2 ) . وسأله عليه السلام أبو بصير عمن اشترى كبشا فهلك منه ، فقال : يشتري مكانه آخر ، قال : فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول ؟ فقال : إن كان جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير ، وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ( 3 ) . ( ويجب ) ذبح الأول ( مع النذر ) المعين . ( ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده ) كما في التهذيب ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والنافع ( 8 ) والجامع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) ، وإن تعين للذبح كما يقتضيه اطلاقهم ، للأصل من غير معارض ، والأخبار وهي كثيرة . وأما خبر السكوني عن الصادق عليه السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ، فقال عليه السلام : أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فيحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 292 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 131 ب 32 من أبواب الذبح ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 132 ب 32 من أبواب الذبح ح 2 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 220 ذيل الحديث 740 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 530 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 374 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 598 . ( 8 ) المختصر النافع : ص 91 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 214 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 263 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 184 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي