تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
حق الفقراء فيه بتعيينه . ولذا أوجب أحمد في رواية ذبحه ( 1 ) . قال : والأولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب ( 2 ) . قلت : لأصل البراءة من هديين والحرج والعسر . ( ولو سرق ) هدي السياق ( من غير تفريط لم يضمن ) بدله ، لما عرفت ( وإن كان معينا بالنذر ) أو شبهه . نعم يضمن إن نذر مطلقا ثم عين فيه المنذور كما سمعت . وكذا الكفارات وهدي المتعة كما في ظاهر السرائر ( 3 ) ، لوجوب الجميع في الذمة . خلافا للتهذيب ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والجامع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتحرير ( 11 ) ، لمرسل أحمد بن محمد بن عيسى عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ( 12 ) . وقول الكاظم عليه السلام في خبر علي : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ( 13 ) . ومرسل إبراهيم بن عبد الله قال عن رجل اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت ، فقال لي أبي : ائت أبا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك ، فأتيته فأخبرته ، فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك ( 14 ) . ويحتمل المندوب ووصف شاته بالفضل ، والأخبار ( 15 ) بأنه ضحى عنه ، ولعله
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 384 س 40 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 750 س 14 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 384 س 43 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 750 س 16 . وفيهما : ( الأقرب ) . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 600 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 217 ذيل الحديث 731 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 529 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 373 . ( 7 ) الوسيلة : ص 183 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 213 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 385 س 2 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 750 س 21 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 106 س 23 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 129 ب 30 من أبواب الذبح ح 2 . ( 13 ) المصدر السابق ح 4 . ( 14 ) المصدر السابق ح 3 . ( 15 ) المصدر السابق ب 30 من أبواب الذبح .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 182 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي