تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
سيأتي من خبري ابن مسلم والحلبي . ( و ) الهدي ( المضمون ) أي الواجب أصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد ( كالكفارات ) والمنذور نذرا مطلقا ( يجب البدل فيه ) فإن وجوبه غير مختص بفرد ، ولا تبرأ الذمة بشراء فرد وتعيين ما في الذمة فيه ما لم يذبحه وتصرفه فيما يجب صرفه فيه ، فإذا تلف لم تبرأ الذمة إلا بإقامة بدنة مقامه . وبه صحيح معاوية : سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهدى هديا فانكسرت ، فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا ( 1 ) . ( ولو عجز هدي السياق ) وهو ما وجب اهداؤه بالسياق ، انضم إليه نذر معين أو لا ، وكذا ما وجب عينه أصالة بنذر ونحوه فساقه عن الوصول إلى محله ( ذبح أو نحر مكانه ) وصرف في مصرفه . ( و ) إن تعذر ( علم بما يدل على أنه صدقة ) من كتابة أو غيرها للأخبار ، كقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ، ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب ، فعل مثل ذلك ، وعليه البدل ( 2 ) . وفي صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل : أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها ، أو عرض لها موت أو هلاك ، فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت بها بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ( 3 ) . ولحفص بن البختري : ينحره ويكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه ، ليعلم من مر به أنه صدقة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 123 ب 25 من أبواب الذبح ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 124 ب 25 من أبواب الذبح ح 6 . ( 3 ) علل الشرائع : ص 435 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 130 ب 31 من أبواب الذبح ح 1 .