تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( البحث الثالث : ) ( في هدي القران والأضحية ) ( وهما مستحبان ) وإن وجب الأول بعد السوق ، وعن أبي علي وجوب الثاني ( 1 ) ، لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم : الأضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير ، وهي سنة ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر العلاء بن الفضيل : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ( 3 ) . ولضعفهما يقصران عن إثبات الوجوب والأصل العدم . وفي الخلاف الاجماع عليه ( 4 ) ، مع احتمالهما الثبوت والتأكد ( 5 ) . وأما قوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) ( 6 ) فإن كان بهذا المعنى ، فإنما يوجبه عليه صلى الله عليه وآله وقد عد وجوبه من خواصه . ( ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ) ولا بعد السوق ، للأصل من غير معارض ، ولذا جاز ركوبه وشرب لبنه ، وإذا ذبحه أكل ثلثه كما يأتي جميع ذلك . ( و ) لا يتعين للذبح بل ( له إبداله والتصرف فيه ) بالركوب والحمل والبيع والاتلاف وغير ذلك . ( وإن أشعره أو قلده ) عاقدا بذلك إحرامه وفاقا للشرائع ( 7 ) للأصل . ( لكن متى ساقه ف‍ ) لا يجوز له إبداله ولا التصرف فيه ببيع أو اتلاف ، بل ( لا بد من نحره ) أو ذبحه بمنى أو مكة ، لتظافر الأخبار ( 8 ) بأن السياق يمنع من
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 291 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 173 ب 60 من أبواب الذبح ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق ح 5 . ( 4 ) الخلاف : ج 6 كتاب الضحايا المسألة 1 . ( 5 ) في خ : ( التأكيد ) . ( 6 ) الكوثر : 2 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 263 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح .