تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( ويجب في الذبح ) أو النحر ( النية ) لكونه عبادة ، فيعين الجنس من ذبح أو نحر ، والوجه وكونه هديا ، وإن عين الحج المأتي به - كما في الفخرية ( 1 ) - كان أولى . ( ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ) لأنه إذا ناب عنه في الفعل ففي شرطه أولى ، وللاتفاق على توليته لها مع غيبة المنوب عنه ، ولأنه الفاعل فعليه نيته ، فلا يجزئ حينئذ نية المنوب عنه وحدها ، لأن النية إنما تعتبر من المباشرة ، بل لا معنى لها إن نوى الذبح أو النحر ، فالجواز بمعناه الأعم والتعبير به ، لأن النيابة جائزة . نعم إن جعل يده مع يده نويا كما في الدروس ( 2 ) ، لأنهما مباشران . ( ويستحب نحر الإبل قائمة ) لقوله تعالى : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) ( 3 ) وللأخبار . وفي التذكرة ( 4 ) والمنتهى : لا نعلم في عدم وجوبه خلافا ، فإن خاف أن تنفر أناخها ( 5 ) . وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال : يعلقهما ، ويستحب نحرها و ( قد ربطت بين الخف والركبة ) لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ( 6 ) . وقال عليه السلام في خبر حمران : وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه ( 7 ) . وهو الذي يأتي في الصيد والذبائح ، فيجوز التخير وافتراق الهدي وغيره . ثم الخبران نصان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط .
هامش
( 1 ) الرسالة الفخرية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 351 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 439 درس 111 . ( 3 ) الحج : 36 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 380 س 24 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 738 س 27 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 134 ب 35 أبواب الذبح ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الصيد والذبائح ح 2 .