وعن أبي خديجة أنه رأى الصادق عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها
اليسرى ( 1 ) . وروت العامة ( 2 ) نحوه ، واختاره الحلبيان ( 3 ) . فالظاهر جواز الأمرين .
( و ) يستحب ( طعنها ) في لبتها ( من الجانب الأيمن ) لها ، لخبر أبي
خديجة أنه رأى الصادق عليه السلام إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى ( 4 ) . وخبر
الكناني عنه عليه السلام ينحر وهي قائمة من قبل اليمين ( 5 ) .
( و ) يستحب ( الدعاء عند الذبح ) أو النحر بالمأثور ، قال الصادق عليه السلام
في صحيح معاوية وحسن صفوان وابن أبي عمير : إذا اشتريت هديك فاستقبل به
القبلة وانحره أو اذبحه وقل : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله
وبالله ، اللهم تقبل مني ، ثم أمر السكين ( 6 ) ، وعن أبي خديجة أنه سمعه يقول : بسم
الله وبالله والله أكبر هذا منك ولك ، اللهم تقبله مني ، ثم يطعن في لبتها ( 7 ) .
( و ) يستحب ( المباشرة ) للذبح أو النحر لاستحباب مباشرة العبادات
والتأسي بهم صلوات الله عليهم ، وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : فإن كانت
امرأة فلتذبح لنفسها ( 8 ) .
( فإن لم يحسن ) الذبح أو النحر ( فجعل اليد مع يد الذابح ) مستحب ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 135 ب 35 من أبواب الذبح ح 3 .
( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 453 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 215 - 216 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 520 س 14 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 135 ب 35 من أبواب الذبح ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 137 ب 37 من أبواب الذبح ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 135 ب 35 من أبواب الذبح ح 3 وليس فيه : ( وبالله ) .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 136 ب 36 من أبواب الذبح ح 1 .