والشرائع ( 1 ) لما في مضمر أبي بصير من قوله : ولا تضحي بثور ولا جمل ( 2 ) ، أي في
منى ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : يجوز ذكورة الإبل والبقر في
البلدان ( 3 ) .
والتضحية إما ما يعم الهدي أو قسيمه ، وإجزاء الجاموس لكونه من البقر ،
ولأن علي بن الريان بن الصلت كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن
الجاموس عن كم يجزئ في الضحية ؟ فجاء في الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ،
وإن كان أنثى فعن سبعة ( 4 ) .
( و ) يكره ( الموجوء ) كما في النافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) ، لقول الصادق عليه السلام
في حسن معاوية : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوء ، فإن لم تجد فمن
فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ( 7 ) .
ويجزئ كما في النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والسرائر ( 11 ) للأصل
والعمومات ، وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير : المرضوض أحب إلي من النعجة ( 12 ) .
وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : والموجوء خير من النعجة ( 13 ) . وفي
السرائر - بعد ما سمعت بأسطر - : أنه لا يجزئ فقد يريد أنه لا يجزئ إن تيسر
الفحل كما هو نص الخبر .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 261 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 100 ب 9 من أبواب الذبح ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 99 ب 9 من أبواب الذبح ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 110 ب 15 من أبواب الذبح ح 1 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 90 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 261 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 106 ب 12 من أبواب الذبح ح 7 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 527 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 327 .
( 10 ) الوسيلة : ص 183 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 596 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 109 ب 14 من أبواب الذبح ح 3 .
( 3 1 ) المصدر السابق ح 1 .