كانت ( من الضأن والمعز ) للأخبار ( 1 ) .
وفي المنتهى : لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين إلا ما روي عن ابن
عمر أنه قال : ما رأيت أحدا فاعلا ذلك ، أنحر أنثى أحب إلي ، وهذا يدل على
موافقتنا ، لأنه لم يصرح بالمنع من الذكران ( 2 ) . ونحوه التذكرة ( 3 ) .
وفي النهاية : لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى ، ولا بأس بهما في البلاد ( 4 )
مع قوله قبيله : وأفضل الهدي الأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ، ومن
الغنم الفحولة ( 5 ) . فهو قرينة على إرادة التأكد .
وفي الإقتصاد : إن من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ،
وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن ، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من
المعزى ( 6 ) .
وفي المهذب : إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث ، وإن كان من
البقر فيكون ثنيا من الإناث ( 7 ) . ولعلهما آكد الاستحباب .
( و ) يستحب ( قسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة ) على وفق
ظاهر الأكثر وصريح كثير . أما عدم الوجوب فللأصل ، وأما الفضل فللنصوص
من الكتاب ( 8 ) والسنة ( 9 ) ، وأما التثليث فعليه الأكثر .
وقد يؤيده خبر العقرقوفي ، قال للصادق عليه السلام : سقت في العمرة بدنة فأين
أنحرها ؟ قال : بمكة . قال : أي شئ أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق
بثلث ( 10 ) . وسأله عليه السلام أبو الصباح عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 99 ب 9 من أبواب الذبح .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 742 س 14 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 382 س 15 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 527 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 527 .
( 6 ) الإقتصاد : ص 307 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 257 .
( 8 ) الحج : 36 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 142 ب 40 من أبواب الذبح .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 3 .